مادة 688 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب على الوديع أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة الوديع. وللوديع أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *