Call us now:
مادة 688 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.
2 ـ كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه، بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً.
3 ـ ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.