مادة 689 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا باع وارث الوديع الوديعة، وهو حسن النية، فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيها تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمتها وقت التبرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *