مادة 689 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *