تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 689 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 942 من 1028

كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.
وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.