مادة 69 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الاعضاء المكتتبين على المشروع او المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية:
أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الارض بعد التأكد من انها خالية من الإشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف او البناء.
ب ـ الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع.
جـ ـ تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع.
د ـ تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بناءه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي.
هـ ـ تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود.
و ـ البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس.
ز ـ تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *