Call us now:
مادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعى عليه اقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.
2 ـ إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.
3 ـ يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.