مادة 69 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير المميز إذا ثبت ايذاؤهم لها.