Call us now:
مادة 69 من قانون الأحوال المدنية
في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لأمين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القريب المقيم فيها.
في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لأمين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القريب المقيم فيها.