Call us now:
مادة 69 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع. وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الخلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.
ب ـ يحدد الوزير بقرار منه شروط معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وطريقة حساب الرسوم المتوجبة عنها.