مادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *