مادة 69

يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *