مادة 69

يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *