مادة 69

ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل مكتملاً كان أم لا وعن التسري المشتهر أو العلني فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين وبالعكس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *