مادة 690 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلا أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.