مادة 690 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلا أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *