Call us now:
مادة 691 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.