مادة 696 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *