كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
مادة 696 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 951 من 1028