يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.
مادة 698 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 953 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 953 من 1028
يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.