مادة 7 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

محامي الدولة مسؤول، وفق قرارات توزيع الأعمال، عما يعهد إليه بمباشرته من الدعاوى والمنازعات في جميع مراحلها ابتداءً من وقت افتتاح ملفاتها إلى وقت إنجازها بإحالتها إلى القسم المختص أو بتسليمها للحفظ حسب الحال، وعليه أن يباشر بنفسه أعماله ومهماته ولا يجوز له إنابة زميل له فيها، وعلى الأخص فيما يتعلق بحضور الجلسات إلا في حالات الضرورة كالمرض ونحوه، وتكون الإنابة بإذن خطي يصدر عن رئيس الفرع بناء على اقتراح رئيس القسم، ويدون هذا الإذن على الملف ويذكر فيه سبب الإنابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *