Call us now:
مادة 7 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
لا يجوز للجمعية:
1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها.
2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن.
لا يجوز للجمعية:
1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها.
2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن.