مادة 7 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

لا يجوز للجمعية:
1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها.
2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها.
3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *