مادة 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعانوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *