Call us now:
مادة 7 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
أ ـ في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته المتوجبة عليه تجاه المشتري تنفيذاً لعقد الشراء أو لأحكام هذا القانون فعلى الجهة الإدارية تلقائياً أو بناء على طلب المشتري أن تنذر البائع لتنفيذ العقد أو استكمال النواقص بمدة تحدد بدايتها ونهايتها وذلك بإنذار يبلغ إليه بالطريقة الإدارية.
ب ـ للجهة الإدارية أن تنذر صاحب الترخيص بالطريقة الإدارية لاستكمال النواقص التي تشوه منظر البناء الخارجي أو تقتضيها المتطلبات الفنية أو الصحية ولها عند تقاعسه عن تنفيذ ذلك القيام بالأعمال اللازمة على حسابه وتحصيل الكلفة منه مضافاً إليها15% منها كنفقات إدارية.
ج ـ إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة /ب/ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقاً لتقدير الجهة الإدارية مضافاً إليها 15% منها كنفقات إدارية.