مادة 7 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته.
ب ـ على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *