مادة 7 من قانون الاستثمار رقم 10

يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع ـ كلاً أو جزءاً ـ وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة 28 من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *