مادة 7 من قانون التأمينات الإجتماعية

تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *