مادة 7 من قانون التموين و التسعير

تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي:
1 ـ تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2 ـ تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة.
كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
3 ـ تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها هذه اللجان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *