Call us now:
مادة 7 من قانون التنظيم النقابي
يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.
يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.