مادة 7 من قانون التنظيم النقابي

يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *