Call us now:
مادة 7 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف.
للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف.