مادة 7 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقات تأمين الماء والكهرباء والهاتف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *