مادة 7 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *