Call us now:
مادة 7 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.
يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.