مادة 7 من قانون الجمعيات السكنية

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *