Call us now:
مادة 7 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
يكون للجهاز الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين الماليين وبرؤسائهم وبمن يقوم مقامهم في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم.