مادة 7 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير أن يمنح معاون الوزير توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها.
2 ـ يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *