Call us now:
مادة 7 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.
لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.