مادة 7 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *