مادة 7 من قانون الكاتب بالعدل

يجب على الكاتب بالعدل إرسال الصكوك المنظمة أو الموثقة المتعلقة بجميع أنواع المركبات إلى مصلحة المواصلات البرية خلال /24/ ساعة من سماعها وتوثيقها تحت طائلة الغرامة من 100ل.س وحتى 1000ل.س. وعليه تخصيص دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان مدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة لها إلى دوائر المواصلات البرية عملاً بالمادة 58 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12/5/1954. يجري تنظيم هذه العقود المتعلقة بالمركبات الآلية والتي يتطلب أجزاء تسجيل أو ترقين في سجل السيارات على نماذج موحدة تضعها وزارة المواصلات، عملاً بالمادة 127 من قانون السير المشار إليه وقرار وزارة المواصلات رقم 227 الصادر في 4/4/1956.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *