مادة 7 من قانون المراهنة والمقامرة

لكي يمكن إعطاء إجازة لأحد النوادي بتعاطي ألعاب أو مراهنات القمار فيها ينبغي أن يكون النادي المذكور تحت إدارة هيئة مؤلفة من رئيس وتسعة أعضاء معروفين بالثقة والشرف ولم يقعوا تحت طائلة محكومية ما جنائية كانت أو جزائية تتعلق بالحق العام على أن يكون ثلث عدد الأعضاء المذكورين قد تعاطوا مدة أكثر من ثلاث سنوات إحدى المهن الحرة أو أن يكونوا من التجار المقيدين منذ ثلاث سنوات على الأقل في غرفة من غرف التجارة أو أن يكونوا من مدراء المصارف أو الشركات (أنونيم المغفلة) أو من أصحاب الأملاك الذين يدفعون إلى خزينة الدولة ضريبة عقارية سنوية قدرها 150 ليرة سورية على الأقل ويحظر على الموظفين الذين يقومون بوظائف محاسبي إحدى الدوائر الرسمية أن يكونوا من عداد الهيئة المذكورة وعند إعطاء الإجازة ينبغي أن يوافق (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) على الهيئة الإدارية المبحوث عنها ولا يجوز إجراء أقل تعديل في تأليف هذه الهيئة ما لم يستحصل على موافقة الوزارة المشار إليها قبل ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *