مادة 7 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *