مادة 7 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *