Call us now:
مادة 7 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن إذا تجاوز ثمن أي من الأراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الأعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس.
ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن إذا انقضت سنة على تاريخ العقد.
ج ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد.
د ـ إذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.