مادة 7 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يشترط في من يود تخصيصه بمسكن من المساكن الشعبية وفق أحكام هذا القرار ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ ـ الشروط المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 45 وتاريخ 15/9/1980.
ب ـ الا يكون قد استفاد من مسكن بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 43 وتاريخ 6/11/1980.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *