مادة 7 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب ـ لا يدخل يوم نشر الاعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المدة المذكورة.
جـ ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد اذاعة الاعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *