مادة 7

يهدف المجلس إلى /أ/ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها.
ب – إدارة المدينة الصناعية واستثمارها.
ج – تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية.
د – تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية.
ه- – التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط الاستثمار.
و – التنسيق مع الجهات العامة لإعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملاتها مع المستثمرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *