مادة 7

تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *