مادة 7

ينشأ بمحكمة القضاء الإداري وبكل محكمة من المحاكم الإدارية فضلاً عما تقدم من السجلات ما يأتي
1 – سجل لقيد قضايا الإعفاء ويبين فيه رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه وأسماء الخصوم ومضمون الطلب وتاريخ الجلسة التي تعين لنظره وبيان ما تم فيه.
2 – سجل لقيد الرسوم والغرامات المعلاة طلباً من أربابها ويبين فيه رقم قيدها ورقم السجل العام وأسماء من قيدت عليهم والمصروفات ومقدارها وقيمة المتحصل منها وتاريخ التحصيل ورقم قسيمة التحصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *