مادة 7

1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *