Call us now:
مادة 7
1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.
1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.