مادة 7

أ – يتألف جهاز الإدارة في مركز المحافظة من المحافظ ومجلس المحافظة.
ب – تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المحافظة من المحافظ والنائب العام ورئيس دائرة المحافظة أو رئيس الديوان وقائد درك المحافظة ومديري أو رؤساء الشرطة والمالية والتربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والاقتصاد الوطني والزراعة وأمين الجمرك والدوائر الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *