مادة 7

على الخطيب أن يقدم حين عقد الخطبة عربوناً وهو خاتم أو محبس مصحوب بأشياء أخرى يجب أن لا تتجاوز قيمتها خمسمائة أو ألفاً وخمسمائة أو ثلاثة آلاف قرش وذلك على نسبة حالتهما المادية في المجتمع البشري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *