Call us now:
مادة 7
ا – ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولا يعتبر انعقاده صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجهاز مرجحاً .
ب – يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .