مادة 70 من القانون العقاري العربي الموحد

يجوز لكل من يدعي حق ملكية أو حقوق عينية عقارية أخرى خاصة بوحدة عقارية سبق تقديم طلب تسجيل بشأنها، أن يودع بدوره طلب للتسجيل يشمل كامل العقار أو جزءاً منه، ويعتبر ذلك اعتراضاً على طلب التسجيل الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *