مادة 70 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تدعى هيئة المستفيدين الى الاجتماع في منطقة المشروع او مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها). ويعتبر النصاب قانونيا اذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس لجنة المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *